السيد محسن الحكيم

84

مستمسك العروة

على أجرة المثل ( 1 ) ، للانصراف إليها . ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها استئجاره ، إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط ( 2 ) . وهل يجب الفحص عنه